خدمات علاج العقم في ايران
التبرع بالبويضات عند الشيعة - أمن مدتور

التبرع بالبويضات عند الشيعة

ينقسم فقهاء الشيعة في حكم التبرع بالبويضات إلى رأيين؛ الأول يحرّمه بالكامل، والثاني يجيزه بشروط وضوابط شرعية. وتبرز الاختلافات أيضًا في قضايا فرعية مثل الميراث، والمحرمية، والحاجة إلى عقد زواج شرعي بين المتبرعة وصاحب النطفة.

يرى بعض المراجع الكبار مثل السيد الخامنئي والسيد السيستاني والشيخ مكارم الشيرازي أن هذا الإجراء لا مانع منه شرعًا، بينما يعتبره آخرون، منهم وحيد الخراساني والفياض واللنكراني والمنتظري، عملاً محرّمًا. 

للاستفسارات والخطط العلاجية المتخصصة في العقم والإخصاب، تواصلي معنا على الواتساب.

حكم التبرع بالبويضات عند الشيعة بين المؤيدين والمعارضين

جواز التبرع بالبويضات:

أصل الإباحة: فبناءً على هذا الأصل، فإن القيام بأي عمل واستخدام أي شيء جائز (حلال)، ما لم يوجد دليل على حُرمته. ومصداق ذلك هو: «كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ».

وكذلك يُستند إلى أصل البراءة الشرعية، الذي يعني أن المسلم غير مكلّف ولا مسؤول عن ترك أمرٍ لم يثبت تحريمه بيقين، كما ورد في الحديث الشريف: «رُفع ما لا يعلمون».

نفي العُسر والحَرَج: بالاستناد إلى هذه القاعدة، فإذا أصبح استمرار الحياة الفردية أو الاجتماعية للزوجين العقيمين صعباً أو شاقاً بسبب عدم الإنجاب، يمكن حينئذٍ اللجوء إلى التلقيح بالبويضة الموهوبة لإزالة هذا الوضع الصعب، وبالتالي تحقيق الإنجاب لهما.

حرمة التبرع بالبويضات:

حفظ الأعضاء الجنسية: يؤكد الله تعالى في عدة آيات من القرآن الكريم على أن المسلم المؤمن مُكلَّفٌ بمنع وصول الآخرين إلى أعضائه الجنسية (فرجه) إلا ضمن دائرة الزواج. (النور: 30، 31؛ الأحزاب: 35، 59؛ المؤمنون: 5-7؛ المعارج: 29-31). 

ويعد استخدام البويضة المتبرعة من الحالات التي تستلزم كشف العورة أمام الآخرين، وهو ما يتعارض مع هذا الالتزام الشرعي.

اضطراب الأنساب: بناءً على التعاليم الإسلامية، بل وسائر الأديان السماوية، فإن السبيل الوحيد لتلبية الرغبة الفطرية للإنسان في استمرار النسل والإنجاب هو الزواج. ولهذا السبب، يُعتبر أي شكل من أشكال الاتصال الجنسي خارج إطار الزواج عملاً غير مشروع (زنا)، ويترتب عليه عقوبة أخروية وعقاب دنيوي، وذلك لمنع خروج عملية التناسل وحفظ النسب عن مسارها الطبيعي.

ضرورة عقد مؤقت بين المتبرعة وصاحب الحيوان المنوي

تختلف آراء المراجع بشأن وجوب إبرام عقد مؤقت أو دائم بين المتبرعة بالبويضة وصاحب الحيوان المنوي:

آية الله مكارم الشيرازي: يرى أنه من الضروري إبرام عقد مؤقت لتفادي الشبهات، حتى لو لم يلتق الزوجان بعضهما البعض.

آية الله شبيري زنجاني: يعتبر أن التلقيح بالبويضة والحيوان المنوي حرام إذا لم يكن هناك علاقة شرعية بين المرأة والرجل، أما إذا تم إبرام عقد شرعي (حتى لو كان مؤقتًا) فلا مانع شرعي.

آية الله جوادي آملي: لا يرى وجوب العقد في حال عدم الاتصال الجسدي والجنسي، لكنه يوصي بالاحتياط المستحب لإبرامه.

الحكم الشرعي والقانوني للطفل الناتج عن التبرع بالبويضة

توجد المحرمية بين الطفل و المرأة الحاضنة (صاحبة الرحم)، لكن هناك اختلاف في مسألة الميراث؛ فبعض المراجع يرون أن الطفل يرث فقط من صاحب الحيوان المنوي والبويضة، ولا يرث من المرأة الحاضنة. 

اقرأ أيضا: رأي السيد الخامنئي في التلقيح الصناعي

اقرأ أيضا: حكم التلقيح الصناعي عند السيد السيستاني

اقرأ أيضا: حكم تحديد جنس الجنين (PGD)

اقرأ أيضا: حكم التلقيح الصناعي

اقرأ أيضا: تجميد البويضات في الإسلام

اقرأ أيضا: نسبة نجاح التبرع بالبويضات

اقرأ أيضا: حكم تأجير الرحم في الاسلام

اقرأ أيضا: تبرع البويضات في ايران

المراجع:

https://digilib.feqhemoaser.com/wp-content/uploads/tainacan-items/257/32690/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf

file:///C:/Users/i%20top%20laptop/Downloads/3004014010420.pdf

 

تقييمك :

يشارك :

مصدر :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *